الحر العاملي
132
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 194 ] وقال الصادق عليه السلام : من جمع من النساء ما لا ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين . [ 195 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك . [ 196 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطَّل نفسها ولو أن تعلَّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن ( 1 ) تدع يدها من الخضاب وإن كانت مسنّة . [ 197 ] 6 - روي : أنّ زينة المرأة للأعمى الطيب والخضاب . [ 198 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ . [ 199 ] وقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلَّا مغضوبا عليه ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : وإن تاب وأصلح ؟ قال : يتوب الله عليه . [ 200 ] 8 - قيل للصادق عليه السلام : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قيل : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب . [ 201 ] وقال عليه السلام لامرأة : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة . [ 202 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : حرّمت الجنّة على الديّوث .
--> [ 194 ] الوسائل 14 : 100 / 2 . [ 195 ] الوسائل 14 : 100 / 1 . [ 196 ] الوسائل 14 : 118 / 1 . ( 1 ) الأصل : ولا ينبغي للمرأة أن . [ 197 ] الوسائل 14 : 118 / 2 . [ 198 ] الوسائل 14 : 133 / 1 . [ 199 ] الوسائل 14 : 133 / 2 . [ 200 ] الوسائل 14 : 152 / 1 . [ 201 ] الوسائل 14 : 152 / 1 . [ 202 ] الوسائل 14 : 175 / 2 .